التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام رقم 802 لسنة 1960 / صادر بالاستناد الى الفقرة (و) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم (29) لسنة 1960 رقم 802 لسنة 1960

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
نظراً لحاجة البلاد الى المواشي وضرورة حمايتها من الامراض الوافدة فأني اصدر النظام التالي: المادة الاولى - يسمى هذا النظام (نظام منع استيراد حيوانات الفصيلة الخيلية) (الخيل والبغال والحمير) الى المملكة الاردنية الهاشمية بطريق البحر والبر والجو وكذلك بطريق الترانزيت ويعمل به من تاريخ 1 /7 /1960 والى حين اشعار آخر.

الإحالة

المادة 1 من نظام رقم 802 لسنة 1960 / صادر بالاستناد الى الفقرة (و) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم (29) لسنة 1960 رقم 802 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، ص 975)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية