المادة الثالثة: اذا اعلن احد الاقطار المذكورة في المادة الثانية بأنه خال من مرض الخيل الافريقي فان على المستورد
ان يتأكد من ان الخيول المراد شراؤها قد لقحت باللقاح المتعددة الفعالية قبل خروجها من البلد المصدر بثلاثة اسابيع
على الاقل وعليه ان يحصل على شهادة صحية بيطرية تؤيد التلقيح.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من نظام رقم 802 لسنة 1960 / صادر بالاستناد الى الفقرة (و) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم (29) لسنة 1960 رقم 802 لسنة 1960
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 3 من نظام رقم 802 لسنة 1960 / صادر بالاستناد الى الفقرة (و) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم (29) لسنة 1960 رقم 802 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، ص 975)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.