المادة الرابعة: اذا وصلت حيوانات من الفصيلة الخيلية مستوردة من بلاد اعلنت انها خالية من مرض الخيل الافريقي فعلى
السلطات البيطرية الأردنية ان تتأكد من جميع المستندات الفنية وان يجري حجز الحيوانات في المحجر البيطري او أي مكان
يوافق عليه وزير الزراعة لمدة ثلاثين يوماً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من نظام رقم 802 لسنة 1960 / صادر بالاستناد الى الفقرة (و) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم (29) لسنة 1960 رقم 802 لسنة 1960
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 4 من نظام رقم 802 لسنة 1960 / صادر بالاستناد الى الفقرة (و) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم (29) لسنة 1960 رقم 802 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، ص 975)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.