المادة الخامسة: يجري رش او تعفير حيوانات الفصيلة الخيلية والمواشي المستوردة بمادة قاتلة للحشرات الجلدية على ان
يدفع المستورد رسماً قدره خمسون فلساً عن الرأس الواحد من حيوانات الفصيلة الخيلية وعشرون فلساً عن كل رأس من المواشي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من نظام رقم 802 لسنة 1960 / صادر بالاستناد الى الفقرة (و) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم (29) لسنة 1960 رقم 802 لسنة 1960
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 5 من نظام رقم 802 لسنة 1960 / صادر بالاستناد الى الفقرة (و) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم (29) لسنة 1960 رقم 802 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، ص 975)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.