نظراً لحاجة البلاد الى المواشي وضرورة حمايتها من الامراض الوافدة فأني اصدر النظام التالي:
المادة الاولى - يسمى هذا النظام (نظام منع استيراد حيوانات الفصيلة الخيلية) (الخيل والبغال والحمير) الى المملكة
الاردنية الهاشمية بطريق البحر والبر والجو وكذلك بطريق الترانزيت ويعمل به من تاريخ 1 /7 /1960 والى حين اشعار آخر.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من نظام رقم 802 لسنة 1960 / صادر بالاستناد الى الفقرة (و) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم (29) لسنة 1960 رقم 802 لسنة 1960
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 1 من نظام رقم 802 لسنة 1960 / صادر بالاستناد الى الفقرة (و) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم (29) لسنة 1960 رقم 802 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، ص 975)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.