الجريدة الرسميةالعدد 4549ص 24162 حزيران 2002
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
السلطة: سلطة اقليم البتراء.
المجلس: مجلس ادارة السلطة.
المدير: مدير عام السلطة.
المديرية: مديرية الخدمات الفنية.
اللوازم: الاموال المنقولة اللازمة للسلطة وصيانتها والتأمين عليها والخدمات التي تحتاج اليها.
الاشغال: انشاء الابنية والطرق والمنشأت الاخرى والمشاريع الهندسية بمختلف انواعها وصيانتها وما تحتاج اليه
من شراء واستئجار ونقل وتقديم وتسليم المواد والتجهيزات واللوازم والمعدات ومركبات الاشغال والاجهزة والقطع التبديلية
الخاصة بهذه الاشغال او اللازمة لدراستها وتشغيلها ومتابعة تنفيذها والاشراف عليها.
الخدمات الفنية: الدراسات والتصاميم الهندسية والفنية للاشغال والمشاريع والاشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم
لذلك من اجهزة ومواد ولوازم واعمال بما في ذلك الفحوص المخبرية والميدانية واعمال المساحة واي استشارات فنية او هندسية
تتعلق الاشغال.
المتعهد (المقاول): أي شخص طبيعي او معنوي يتعاقد مع السلطة لتنفيذ الاشغال او لتوريد اللوازم.
المستشار: أي شخص طبيعي او معنوي يقوم بتنفيذ الخدمات الفينة.
لجنة العطاءات: لجنة العطاءات المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.