الجريدة الرسميةالعدد 4549ص 24162 حزيران 2002
أ- تنظم اجراءات عطاءات الاشغال والخدمات الفنية وشروط الاشتراك فيها ومدد الاعلانات والضمانات المالية المطلوبة
وطرق تقديم العروض وفتحها ودراستها وتقييمها وقواعد الاحالة وغيرها من الشروط الواجب توافرها في وثائق العطاءات وفي
المقاولين او الاستشاريين بموجب التعليمات الصادرة عن وزير الاشغال العامة والاسكان بهذا الشأن بمقتضى نظام الاشغال
الحكومية المعمول به.
ب- تراعى القواعد والاحكام المنصوص عليها في نظام الاشغال الحكومية المعمول به عند طرح أي عطاء يتعلق بالاشغال او
الخدمات الفنية.
ج- تعتمد جداول تصنيف المقاولين وجداول التأهيل للمكاتب الهندسية والشركات الاستشارية الصادرة عن وزير الاشغال العامة
والاسكان لغايات المشاركة في عطاءات تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية في السلطة.