الجريدة الرسميةالعدد 4549ص 24162 حزيران 2002
أ- للمدير بموافقة المجلس استدراج عروض لتنفيذ الاشغال والخدمات الفنية من المقاولين او الاستشاريين في المشاريع المتخصصة
والتي تحتاج الى قدرات فنية متميزة ، على ان تراعى في ذلك تعليمات عطاءات الاشغال الحكومية الصادرة عن وزير الاشغال
العامة والاسكان بمقتضى نظام الاشغال الحكومية المعمول به.
ب- يجوز للجهة المختصة تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية بالتلزيم عن طريق التفاوض في أي من الحالات التالية:-
1- وجود حالة طارئة او ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء او استدراج عروض.
2- لغايات توحيد الآليات والاجهزةاو التوفير في اقتناء القطع التبديلية واذا لم يكن بالامكان شراء هذه الاجهزة او
الاليات او القطع التبديلية الا من مصدر واحد.
3- اذا كان التعاقد مع مؤسسات رسمية عامة او كانت الاسعار محددة من السلطات الرسمية.
4- اذا كان تنفيذ الاشغال يتطلب خبرات فنية او مهنية ذات طبيعة خاصة متوافرة لدى جهة واحدة.