التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 39من نظام اللوازم والاشغال لسلطة اقليم البتراء / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (24) من قانون سلطة اقليم البتراء رقم (36) لسنة 2001 رقم 54 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4549، ص 2416
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4549ص 24162 حزيران 2002

أ- للمدير بموافقة المجلس استدراج عروض لتنفيذ الاشغال والخدمات الفنية من المقاولين او الاستشاريين في المشاريع المتخصصة والتي تحتاج الى قدرات فنية متميزة ، على ان تراعى في ذلك تعليمات عطاءات الاشغال الحكومية الصادرة عن وزير الاشغال العامة والاسكان بمقتضى نظام الاشغال الحكومية المعمول به. ب- يجوز للجهة المختصة تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية بالتلزيم عن طريق التفاوض في أي من الحالات التالية:- 1- وجود حالة طارئة او ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء او استدراج عروض. 2- لغايات توحيد الآليات والاجهزةاو التوفير في اقتناء القطع التبديلية واذا لم يكن بالامكان شراء هذه الاجهزة او الاليات او القطع التبديلية الا من مصدر واحد. 3- اذا كان التعاقد مع مؤسسات رسمية عامة او كانت الاسعار محددة من السلطات الرسمية. 4- اذا كان تنفيذ الاشغال يتطلب خبرات فنية او مهنية ذات طبيعة خاصة متوافرة لدى جهة واحدة.

الإحالة

المادة 39 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة اقليم البتراء / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (24) من قانون سلطة اقليم البتراء رقم (36) لسنة 2001 رقم 54 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4549، ص 2416)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية