الجريدة الرسميةالعدد 4549ص 24162 حزيران 2002
يتم تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية عن طريق التلزيم بالتفاوض في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة
(39) من هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- بقرار من المدير بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها المجلس من ثلاثة من المختصين اذا كانت قيمة الاشغال لا تزيد على
(20000) عشرين الـــف دينار وقيمة الخدمات الفنية لا تزيد على (10000) عشرة الاف دينار.
ب- بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة فينة يشكلها من الخبراء والمختصين اذا كانت قيمة الاشغال تزيد على (20000)
عشرين الف دينار ولا تتجاوز (250000) مائتان وخمسون الف دينار وللخدمات الفنية التي تزيد على (10000) عشرة الاف دينار
ولا تتجاوز (150000) مائة وخمسون الف دينار.
ج- بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اذا كانت قيمة الاشغال تتجاوز (250000) مائتان وخمسون الف دينار والخدمات
الفنية (150000) مائة وخمسون الف دينار على ان يكون القرار مقرونا بتوصية لجنة فينة يشكلها المجلس من المختصين بموضوع
العطاء.