التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من نظام اللوازم والاشغال لسلطة اقليم البتراء / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (24) من قانون سلطة اقليم البتراء رقم (36) لسنة 2001 رقم 54 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4549، ص 2416
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4549ص 24162 حزيران 2002

يتم تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية عن طريق التلزيم بالتفاوض في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (39) من هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية:- أ- بقرار من المدير بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها المجلس من ثلاثة من المختصين اذا كانت قيمة الاشغال لا تزيد على (20000) عشرين الـــف دينار وقيمة الخدمات الفنية لا تزيد على (10000) عشرة الاف دينار. ب- بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة فينة يشكلها من الخبراء والمختصين اذا كانت قيمة الاشغال تزيد على (20000) عشرين الف دينار ولا تتجاوز (250000) مائتان وخمسون الف دينار وللخدمات الفنية التي تزيد على (10000) عشرة الاف دينار ولا تتجاوز (150000) مائة وخمسون الف دينار. ج- بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اذا كانت قيمة الاشغال تتجاوز (250000) مائتان وخمسون الف دينار والخدمات الفنية (150000) مائة وخمسون الف دينار على ان يكون القرار مقرونا بتوصية لجنة فينة يشكلها المجلس من المختصين بموضوع العطاء.

الإحالة

المادة 40 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة اقليم البتراء / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (24) من قانون سلطة اقليم البتراء رقم (36) لسنة 2001 رقم 54 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4549، ص 2416)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية