التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 43من نظام اللوازم والاشغال لسلطة اقليم البتراء / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (24) من قانون سلطة اقليم البتراء رقم (36) لسنة 2001 رقم 54 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4549، ص 2416
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4549ص 24162 حزيران 2002

أ- يراعى عدم اجراء اي اضافة او تغيير في شكل الاشغال او نوعيتها او كميتها او حجم الخدمات الفنية اثناء التنفيذ وعلى صاحب العمل والجهة المشرفة التقيد بتنفيذ العمل وفقا لمخططات العطاء ومواصفاته وشروطه ويعتبر ورود النص على أي عمل في أي وثيقة من الوثائق المكونة للعطاء كافيا للتدليل على ضرورة تنفيذ ذلك العمل. ب- يعتبر عملا اضافيا لغايات هذه المادة كل تعديل او اضافة او تغيير لم يرد عليه نص في أي وثيقة من وثائق العطاء عند توقيع الاتفاقية واقتضت ظروف المشروع تنفيذه ، ولا يعتبر عملا اضافيا الزيادة الحاصلة على الكميات الفعلية للاعمال التي يتم تنفيذها وفقا للمخططات ولا يحتاج تنفيذها الى اصدار امر تغييري. ج- اذا اقتضت الحاجة الى اجراء أي تعديل او اضافة او تغيير اثناء التنفيذ على عطاءات الاشغال والخدمات الفنية سواء لاعداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء او للاشراف على تنفيذ المشاريع فان قرار احالة العطاء يبقى نافذا ويترتب على الجهة التي تتولى الاشراف على تنفيذ العطاء ان تقدم تقريرا فنيا مسبقا الى صاحب العمل يتضمن مبررات القيام بالاعمال الاضافية ومدى الحاجة اليها وتأثيرها على قيمة العطاء ومدى مناسبة الاسعار المقترحة لجميع بنود الامر التغييري لاخذ الموافقات اللازمة عليها ويتم اقرار الاعمال الاضافية واصدار الاوامر التغييرية وفقا للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من المهندس المشرف اذا كانت قيمة تلك الاعمال او التغييرات لا تزيد على (5%) من قيمة العطاء او لا تتجاوز خمسة الاف دينار ايهما اقل. 2- بقرار من المدير اذا كان مجموع التجاوز في الاعمال الاضافية اثناء التنفيذ يتراوح بين (5 - 15%) من قيمة العطاء ولا تتجاوز (30000) ثلاثين الف دينار ايهما اقل لعطاءات الاشغال او مبلغ (10000) عشرة آلاف دينار لعطاءات الخدمات الفنية. 3- بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية وذلك اذا كان مجموع التجاوز في الاعمال الاضافية والكميات اثناء التنفيذ يزيد على (30000) ثلاثين الف دينار لعطاءات الاشغال او تزيد نسبته على (15%) من قيمة العطاء ولا تتجاوز (25%) منها ، وفي جميع الاحوال يشترط ان لا يزيد هذا التجاوز على (200000) مائتين الف دينار لعطاءات الاشغال و(30000) ثلاثين الف دينار لعطاءات اعداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء و (50000) خمسين الف دينار لعطاءات الاشراف على تنفيذ المشروع. 4- بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية ومصادقة رئيس الوزراء اذا زادت القيمة على ما هو منصوص عليه في البند (3) من هذه الفقرة.

الإحالة

المادة 43 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة اقليم البتراء / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (24) من قانون سلطة اقليم البتراء رقم (36) لسنة 2001 رقم 54 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4549، ص 2416)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية