التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 45من نظام اللوازم والاشغال لسلطة اقليم البتراء / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (24) من قانون سلطة اقليم البتراء رقم (36) لسنة 2001 رقم 54 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4549، ص 2416
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4549ص 24162 حزيران 2002

أ- لا تنظر اللجنة في عروض المناقصات المخالفة لشروط العطاء وبخاصة في أي من الحالات التالية:- 1- عدم ارفاق كفالة المناقصة المطلوبة في العطاء. 2- وجود تحفظات او شروط مالية للعطاء. 3- وجود أي شطب او اضافة او الغاء يؤدي الى الغموض. ب- يجوز للجنــــة ان تستبعـــد عروض المناقصات في أي من الحالتين التاليتين:- 1- عدم توقيع المناقص على العروض. 2- عدم كتابة اسعار الوحدة للبنود بالكلمات اضافة الى الارقام.

الإحالة

المادة 45 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة اقليم البتراء / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (24) من قانون سلطة اقليم البتراء رقم (36) لسنة 2001 رقم 54 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4549، ص 2416)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية