التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 46من نظام اللوازم والاشغال لسلطة اقليم البتراء / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (24) من قانون سلطة اقليم البتراء رقم (36) لسنة 2001 رقم 54 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4549، ص 2416
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4549ص 24162 حزيران 2002

أ- تقوم المديرية المختصة باعداد اتفاقية العقد تنفيذا لقرار الاحالة الذي تمت المصادقة عليه. ب- على المناقص الذي تقرر احالة العطاء عليه ان يدفع رسوم طوابع الواردات على عقد تنفيذ العطاء اذا احيل عليه بالاضافة الى الرسوم الاخرى المترتبة عليه وان يقدم كفالة حسن التنفيذ خلال اسبوعين من تاريخ تبليغه تمهيدا للتوقيع على العقد ، واذا لم يحضر خلال تلك المدة يعتبر مستنكفا وتتخذ بحقه الاجراءات القانونية المنصوص عليها في وثائق العطاء بما فيها مصادرة كفالة المناقصة وتنفيذ الاشغال على حسابه بالطريقة التي تراها السلطة مناسبة.

الإحالة

المادة 46 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة اقليم البتراء / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (24) من قانون سلطة اقليم البتراء رقم (36) لسنة 2001 رقم 54 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4549، ص 2416)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية