التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام اللوازم والاشغال لسلطة اقليم البتراء / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (24) من قانون سلطة اقليم البتراء رقم (36) لسنة 2001 رقم 54 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4549، ص 2416
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4549ص 24162 حزيران 2002

يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء على انه يجوز للجهة المختصة شراء اللوازم طبقا للصلاحيات المبينــــة في هذا النظــــام باي من الطريقتين التاليتين:- أ- عن طريق استدراج العروض وذلك في أي من الحالات التالية:- 1- شراء لوازم تقتضيها مواجهة حالة طارئة او ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء. 2- اذا كانت قيمة اللوازم لا تتجاوز (10000) عشرة الاف دينار. 3- اذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدد كاف او مناسب من العروض او كانت اسعارها غير معقولة واقتنعت اللجنة التي طرحت العطاء ان الضرورة تقتضي شراء اللوازم عن طريق استدراج العروض. 4- شراء قطع تبديلية او اجزاء مكملة او شراء لوازم للتدريب او التعليم كالافلام والمخطوطات. 5- شراء خدمات تشتمل على اعمال صيانة او اصلاح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوما عند الشراء ، ويجوز في أي من هذه الحالات ، للجهة صاحبة الصلاحية في الشراء ان تتفاوض مع الجهة التي قدمت العرض الافضل وصولا الى السعر المناسب. ب- عن طريق الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في أي من الحالات التالية:- 1- اذا كان شراء اللوازم سيتم من مؤسسات رسمية. 2- اذا كانت اسعار اللوازم محددة من السلطـــات الرسميــة المختصة. 3- اذا كانت اللوازم لا يمكن توريدها الا من مصدر واحد 0 4- اذا كانت اللوازم المطلوبة لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام باجراءات طرح العطاء واستدراج العروض وذلك بناء على طلب المدير. 5- اذا كان الغرض من اللوازم المراد شراؤها توحيد الصنف او التقليل من التنوع فيها او التوفير في اقتناء القطع التبديلية وذلك بناء على طلب من المدير. 6- شراء خدمات مهنية او فكرية او ثقافية ذات طبيعة خاصة متوافرة لدى جهة واحدة حسب تقدير المدير. 7- اذا طرح عطاء او تم استدراج عروض ولم تتمكن الجهة المختصة من الحصول على عروض مناسبة او لم تكن الاسعار معقولة او عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المراد شراؤها. 8- اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على خمسماية دينار. 9-اذا كان شراء اللوازم مباشرة تنفيذا لنص قانوني او اتفاقية توجب ذلك.

الإحالة

المادة 6 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة اقليم البتراء / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (24) من قانون سلطة اقليم البتراء رقم (36) لسنة 2001 رقم 54 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4549، ص 2416)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية