الجريدة الرسميةالعدد 4549ص 24162 حزيران 2002
أ- للمجلس الموافقة على شراء اللوازم من خارج المملكة في أي من الحالتين التاليتين على ان تبين الجهة المختصة بالشراء
الاسباب المبررة لذلك:-
1- اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.
2- اذا كان شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالفائدة على السلطة من حيث كلفتها وجودتها وسرعة توريدها.
ب- للمدير ايفاد موظف او اكثر من موظفي السلطة الى خارج المملكة لشراء اللوازم في أي من الحالتين المنصوص عليهما في
الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يشترك في عملية الشراء موظف او اكثر من موظفي البعثــــة الاردنية في الدولة التي
يراد شراء اللوازم منها يسميه رئيس البعثة.