الجريدة الرسميةالعدد 4549ص 24162 حزيران 2002
اذا تبين للمدير بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية ان أي لوازم صالحة للاستعمال في السلطة قد اصبحت فائضة
وغير لازمة للعمل وان جميع الوسائل قد استنفذت للاستفادة منها فله ان يقرر التنسيب للمجلس اما بنقلها الى المستودعات
المركزية في دائرة اللوازم العامة او لبيعها وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- بموافقة المدير للوازم التي لا تزيد قيمتها المقدرة عند الشراء على (500) خمسمائة دينار.
ب- بموافقة الرئيس بناء على تنسيب المدير للوازم التي تزيد قيمتها المقدرة عند الشراء على (500) خمسمائة دينار.
ج- بموافقة المجلس بناء على تنسيب الرئيس للوازم التي تزيد قيمتها المقدرة عند الشراء على (5000) خمسة الآف دينار