التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام اللوازم والاشغال لسلطة اقليم البتراء / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (24) من قانون سلطة اقليم البتراء رقم (36) لسنة 2001 رقم 54 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4549، ص 2416
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4549ص 24162 حزيران 2002

اذا تبين للمدير بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية ان أي لوازم صالحة للاستعمال في السلطة قد اصبحت فائضة وغير لازمة للعمل وان جميع الوسائل قد استنفذت للاستفادة منها فله ان يقرر التنسيب للمجلس اما بنقلها الى المستودعات المركزية في دائرة اللوازم العامة او لبيعها وفقا للصلاحيات التالية:- أ- بموافقة المدير للوازم التي لا تزيد قيمتها المقدرة عند الشراء على (500) خمسمائة دينار. ب- بموافقة الرئيس بناء على تنسيب المدير للوازم التي تزيد قيمتها المقدرة عند الشراء على (500) خمسمائة دينار. ج- بموافقة المجلس بناء على تنسيب الرئيس للوازم التي تزيد قيمتها المقدرة عند الشراء على (5000) خمسة الآف دينار

الإحالة

المادة 25 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة اقليم البتراء / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (24) من قانون سلطة اقليم البتراء رقم (36) لسنة 2001 رقم 54 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4549، ص 2416)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية