الجريدة الرسميةالعدد 4549ص 24162 حزيران 2002
أ- يجري التسليم والتسلم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع يتم
توقيعها ممن قام بتسليمها وتسلمها وبالمصادقة على صحة توقيعها من الرئيس المباشر لكل منهما.
ب- اذا لم يتمكن امين المستودع او من بعهدته لوازم لاي سبب من الاسباب من تسليم ما بعهدته من لوازم الى من يخلفه
فيتم التسليم الى لجنة يعينها المدير لهذه الغاية بصورة مؤقته.
ج- اذا ظهرت أي زيادة او نقص في موجودات المستودع عند التسليم فيجب تنظيم قوائم مفردة لكل من الزيادة او النقص والتوقيع
عليها من جميع الاطراف المشتركة في التسليم والتسلم.
د- يتحمل الموظف الذي تكون اللوازم بعهدته قيمة النقص او التلف الناشىء عن اهماله وتتخذ بحقه الاجراءات المناسبة.
هـ- على امين المستودع اعلام المدير ورئيسه المباشر عن وقوع أي تعد خارجي على المستودع حال اكتشافه ، وعلى المدير
ان يجري التحقيق اللازم ويتخذ الاجراءات المناسبة لذلك.
و- اذا وقع تزوير في القيود او اختلاس او نقص في موجودات المستودع فعلى الجهة التي اكتشفت الحالة اعلام المدير فوراً
بذلك وعلى المدير اتخاذ الاجراءات التالية:-
1- اعلام وزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة بذلك فوراً وان يتخذ الاجراءات اللازمة بما في ذلك التحقيق وتشكيل اللجان
اللازمة وتزويد رئيس الوزراء ووزير المالية بنتائج تلك الاجراءات.
2- لوزير المالية اذا استدعى الامر تشكيل لجنة تحقيق خاصة تمثل فيها وزارة المالية وديوان المحاسبة والسلطة لاعادة
او اكمال التحقيق وعلى هذه اللجنة رفع نتيجة تحقيقاتها الى رئيس الوزراء ووزير المالية.