الجريدة الرسميةالعدد 4549ص 24162 حزيران 2002
يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء على انه يجوز للجهة المختصة شراء اللوازم طبقا للصلاحيات المبينــــة في هذا النظــــام
باي من الطريقتين التاليتين:-
أ- عن طريق استدراج العروض وذلك في أي من الحالات التالية:-
1- شراء لوازم تقتضيها مواجهة حالة طارئة او ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء.
2- اذا كانت قيمة اللوازم لا تتجاوز (10000) عشرة الاف دينار.
3- اذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدد كاف او مناسب من العروض او كانت اسعارها غير معقولة واقتنعت اللجنة التي طرحت
العطاء ان الضرورة تقتضي شراء اللوازم عن طريق استدراج العروض.
4- شراء قطع تبديلية او اجزاء مكملة او شراء لوازم للتدريب او التعليم كالافلام والمخطوطات.
5- شراء خدمات تشتمل على اعمال صيانة او اصلاح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوما عند الشراء ، ويجوز
في أي من هذه الحالات ، للجهة صاحبة الصلاحية في الشراء ان تتفاوض مع الجهة التي قدمت العرض الافضل وصولا الى السعر
المناسب.
ب- عن طريق الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في أي من الحالات التالية:-
1- اذا كان شراء اللوازم سيتم من مؤسسات رسمية.
2- اذا كانت اسعار اللوازم محددة من السلطـــات الرسميــة المختصة.
3- اذا كانت اللوازم لا يمكن توريدها الا من مصدر واحد 0
4- اذا كانت اللوازم المطلوبة لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام باجراءات طرح العطاء واستدراج العروض وذلك بناء
على طلب المدير.
5- اذا كان الغرض من اللوازم المراد شراؤها توحيد الصنف او التقليل من التنوع فيها او التوفير في اقتناء القطع التبديلية
وذلك بناء على طلب من المدير.
6- شراء خدمات مهنية او فكرية او ثقافية ذات طبيعة خاصة متوافرة لدى جهة واحدة حسب تقدير المدير.
7- اذا طرح عطاء او تم استدراج عروض ولم تتمكن الجهة المختصة من الحصول على عروض مناسبة او لم تكن الاسعار معقولة
او عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المراد شراؤها.
8- اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على خمسماية دينار.
9-اذا كان شراء اللوازم مباشرة تنفيذا لنص قانوني او اتفاقية توجب ذلك.