التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات / صادر بمقتضى المادة (17) والفقرة (أ) من المادة (89) من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 رقم 56 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4551، ص 2759
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 275916 حزيران 2002

واجبات الموظف وسلوكه المادة19- أ- يلتزم الموظف بما يلي:- 1- القيام بمهام الوظيفة وواجباتها بكل بكفاءة وامانة ونشاط. 2- مراعاة المواعيد المحددة للدوام وتكريس اوقات العمل للقيام بواجبات وظيفته. 3- تنفيذ اوامر رؤسائه وتعليماتهم ومراعاة التسلسل الاداري في الاتصال الوظيفي. 4- التقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمله. 5- المساهمة في تطوير اساليب العمل الموكل اليه وتقديم أي اقتراحات لرفع مستواه الوظيفي. 6- تبليغ رؤسائه عن أي تجاوز او اهمال او تلاعب او اجراء يضر بمصلحة الهيئة او أي مخالفة في تطبيق القوانين والانظمة والتعليمــات وعن أي قصور او اهمال في تأدية العمل وقع من مرؤوسيه ، وعلى من يبلغ بذلك التجاوز او الاهمال او التلاعب اعلام المسؤول عنه فورا. 7- التصرف بأدب وكياسة مع رؤسائه ومرؤوسيه ومع الجمهور والمحافظة على شرف الوظيفة وحسن سمعتها. 8- المحافظة على السرية المطلقة فيما يتعلق بعمله في الهيئة ، وبعمل الهيئة بوجه عام. 9- المحافظة على مصلحة الهيئة واموالها وسائر موجوداتها. ب- على الموظف المعين في الهيئة ان يؤدي القسم التالي امام الرئيس قبل مباشرته العمل ، وتحفظ نسخة من القسم في ملف الموظف بعد تأديته له وتوقيعه عليه:- ( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللملك وللدستور ، وان اتقيد بالقوانين والانظمة المعمول بها ، وان اقوم بواجبات وظيفتي ومهامها بشرف وامانة واخلاص وان احافظ على اسرار العمل في الهيئة ).

الإحالة

المادة 19 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات / صادر بمقتضى المادة (17) والفقرة (أ) من المادة (89) من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 رقم 56 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4551، ص 2759)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية