الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 275916 حزيران 2002
يحظر على الموظف ان يقوم باي من الاعمال التالية دون موافقة خطية من الرئيس:-
أ- نقل أي معلومات عن اعمال الهيئة الى الغير بما في ذلك الدوائر الحكومية ووسائل الاعلام.
ب- الادلاء باي تصريحات او آراء لوسائل الاعلام او نشر أي مقال او دراسة باي وسيلة كانت.
ج- القيام باي عمل بأجر او دون اجر خارج نطاق عمله في الهيئة الا بعد الحصول على تلك الموافقة شريطة عدم تعارض هذا
العمل مع مصلحة الهيئة.
د- الاحتفاظ باي وثيقة من وثائق الهيئة ، او بصورة عنها او بنسخة منها ، او ان يطلع ايا من خارج الهيئة عليها.