التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات / صادر بمقتضى المادة (17) والفقرة (أ) من المادة (89) من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 رقم 56 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4551، ص 2759
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 275916 حزيران 2002

أ- اذا تغيب الموظف عن وظيفته لاي سبب من الاسباب مدة لا تزيد على شهرين فللمدير المختص تكليف أي موظف آخر من موظفي الدائرة نفسها للقيام بمهام واعمال تلك الوظيفة بالوكالة الى جانب قيامه بمهام ومسؤوليات وظيفته الاصلية. ب- اذا تغيب الموظف عن وظيفته لاي سبب من الاسباب او اذا شغرت أي وظيفة في الهيئة مدة تزيد على شهرين فللرئيس تكليف أي موظف اخر لمدة لا تتجاوز سنة واحدة للقيام بمهام واعمال تلك الوظيفة بالوكالة الى جانب قيامه بمهام ومسؤوليات وظيفته الاصلية. ج- يتقاضى الموظف المكلف بالوكالة ربع راتبه الاساسي بالاضافة الى راتبه وعلاواته اذا كانت مدة الوكالة لاتقل عن شهرين0 د- يشترط في جميع الحالات ان لا يكلف الموظف باكثر من وكالة واحدة في الوقت نفسه0

الإحالة

المادة 26 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات / صادر بمقتضى المادة (17) والفقرة (أ) من المادة (89) من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 رقم 56 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4551، ص 2759)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية