الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 275916 حزيران 2002
أ- اذا تغيب الموظف عن وظيفته لاي سبب من الاسباب مدة لا تزيد على شهرين فللمدير المختص تكليف أي موظف آخر من موظفي
الدائرة نفسها للقيام بمهام واعمال تلك الوظيفة بالوكالة الى جانب قيامه بمهام ومسؤوليات وظيفته الاصلية.
ب- اذا تغيب الموظف عن وظيفته لاي سبب من الاسباب او اذا شغرت أي وظيفة في الهيئة مدة تزيد على شهرين فللرئيس تكليف
أي موظف اخر لمدة لا تتجاوز سنة واحدة للقيام بمهام واعمال تلك الوظيفة بالوكالة الى جانب قيامه بمهام ومسؤوليات
وظيفته الاصلية.
ج- يتقاضى الموظف المكلف بالوكالة ربع راتبه الاساسي بالاضافة الى راتبه وعلاواته اذا كانت مدة الوكالة لاتقل عن شهرين0
د- يشترط في جميع الحالات ان لا يكلف الموظف باكثر من وكالة واحدة في الوقت نفسه0