الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 275916 حزيران 2002
أ- للرئيس بموافقة الموظف الذي امضى في خدمة الهيئة خمس سنوات فعلية متصلة على الاقل اعارته للعمل في أي وزارة او
دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او في مؤسسة عامة او شركة تساهم فيها الحكومة او في الهيئات والمنظمات الاقتصادية
والمالية الاقليمية منها والدولية ، ولا تحتسب من مدة الخمس سنوات المدة التي يقضيها الموظف في بعثة او دورة خدمة
فعلية لهذه الغاية.
ب- يقرر الرئيس شروط الاعارة ومدتها على ان لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات سواء كانت داخل المملكة او خارجها ما
لم يقرر المجلس بناء على تنسيب الرئيس استثناء الموظف من هذا القيد على الا تزيد مدة الاعارة في أي حال على ست سنوات
خلال مدة خدمته في الهيئة ولا تعتبر مدة الاعارة خدمة فعلية للموظف.
ج- يعاد الموظف عند انتهاء اعارته الى وظيفته التي كان يشغلها قبل اعارته او الى أي وظيفة اخرى لا تقل عن مستوى تلك
الوظيفة.
د- تسري احكام هذه المادة على المعارين الحاليين من تاريخ انتهاء مدة اعارتهم.