التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات / صادر بمقتضى المادة (17) والفقرة (أ) من المادة (89) من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 رقم 56 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4551، ص 2759
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 275916 حزيران 2002

أ- يتقاضى الموظف الحاصل على اجازة مرضية راتبه الاجمالي عن الاشهر الاربعة الاولى ونصف راتبه الاجمالي عن الاشهر الاربعة التالية وتبدأ الاجازة المرضية من التاريخ الذي يحدده المرجع الطبي المعتمد من الهيئة. ب- اذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء المدد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فتتم اعادة معاينته او فحصه من المرجع الطبي المعتمد من الهيئة ، فاذا تبين انه غير قادر على القيام بعمله تنهى خدمته بقرار من الرئيس لعدم اللياقة الصحية.

الإحالة

المادة 36 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات / صادر بمقتضى المادة (17) والفقرة (أ) من المادة (89) من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 رقم 56 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4551، ص 2759)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية