الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 275916 حزيران 2002
سلم الدرجات والرواتب
المادة4-
تقسم الوظائف في الهيئة الى المجموعات التالية:-
أ- المجموعة الاولى ( الوظائف القيادية ):-
وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف الاشراف على تنفيذ الاهداف العامة للهيئة وتقييمها وتقديم الاستشارات في مجال الاختصاص
ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الاولى على الاقل وتوافرت فيه المتطلبات
المحددة لاي وظيفة منها.
ب- المجموعة الثانية ( الوظائف التخصصية والاشرافية ):-
وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام باعمال تخصصية او اشرافية او في المهن الهندسية او الاقتصادية او الادارية او
القانونية او المحاسبية او المالية او الحاسوبية ، او ما يماثل ايا منها مما يرى الرئيس ادراجه ضمن هذه الوظائف ،
ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الاولى على الاقل وتوافرت فيه المتطلبات
المحددة لاي وظيفة منها.
ج- المجموعة الثالثة ( الوظائف الفنية والادارية والمهنية ):-
وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام باعمال فنية او مهنية او حرفية او ادارية او محاسبية او مالية او حاسوبية او
ما يماثل ايا منها مما يرى الرئيس ادراجه ضمن هذه الوظائف ، ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من كان يحمل
الشهادة الثانوية العامة على الاقل وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لاي وظيفة منها.
د- المجموعة الرابعة ( وظائف الخدمات المساندة ):-
وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام باعمال خدمية او مهنية او ادارية مساندة او ما يماثل ايا منها مما يرى الرئيس
ادراجها ضمن هذه الوظائف ، ولا يعين فيها الا من كان يحمل المؤهلات والخبرات التي تتناسب مع المتطلبات المحددة لاي
وظيفة منها.