التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 62من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات / صادر بمقتضى المادة (17) والفقرة (أ) من المادة (89) من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 رقم 56 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4551، ص 2759
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 275916 حزيران 2002

أ- يؤلف مجلس تأديبي ، بقرار من المجلس ، من ثلاثة من اعضائه لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق أي من موظفي المجموعة الاولى ، ويسمي من بينهم رئيسا لذلك المجلس. ب- يؤلف مجلس تأديبي ، بقرار من الرئيس ، من ثلاثة من موظفي المجموعة الاولى في الهيئة لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق أي من موظفي المجموعة الثانية او الثالثة او الرابعة ، ويسمي من بينهم رئيسا لذلك المجلس. ج- يجتمع أي من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه بكامل نصابه ويصدر قراراته بالاكثرية ولا يجوز الامتناع عن التصويت ويشترط ان يبين العضو المخالف اسباب مخالفته خطيا. د- تطبق على رئيس وعضوي أي مجلس تأديبي احكام رد القضاة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية المعمول به.

الإحالة

المادة 62 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات / صادر بمقتضى المادة (17) والفقرة (أ) من المادة (89) من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 رقم 56 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4551، ص 2759)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية