الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 275916 حزيران 2002
أ- يؤلف مجلس تأديبي ، بقرار من المجلس ، من ثلاثة من اعضائه لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق أي من موظفي المجموعة
الاولى ، ويسمي من بينهم رئيسا لذلك المجلس.
ب- يؤلف مجلس تأديبي ، بقرار من الرئيس ، من ثلاثة من موظفي المجموعة الاولى في الهيئة لاتخاذ الاجراءات التأديبية
بحق أي من موظفي المجموعة الثانية او الثالثة او الرابعة ، ويسمي من بينهم رئيسا لذلك المجلس.
ج- يجتمع أي من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه بكامل نصابه ويصدر قراراته بالاكثرية ولا يجوز الامتناع عن التصويت
ويشترط ان يبين العضو المخالف اسباب مخالفته خطيا.
د- تطبق على رئيس وعضوي أي مجلس تأديبي احكام رد القضاة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية المعمول به.