الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 275916 حزيران 2002
أ- ينشأ في الهيئة صندوق يسمى ( صندوق الادخار ) يكون الاشتراك فيه الزاميا لجميع موظفي الهيئة.
ب- تتألف في الهيئة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس لجنة تسمى ( لجنة صندوق الادخار ) تتولى الاشراف على ادارة
شؤونه.
ج- يحسم من الراتب الاساسي الشهري لكل مشترك في الصندوق (5%) خمسة بالمائة وتدفع الهيئة شهريا ما نسبته (10%) عشرة
بالمائة من ذلك الراتب ويودع المبلغ المتجمع من هاتين النسبتين في حساب خاص باسم المشترك في الصندوق.
د- يكون لاموال صندوق الادخار حساب خاص في الهيئة وفق الاسس المقررة لهذه الغاية.
هـ- تنظم الشؤون المتعلقة بصندوق الادخار بما في ذلك اسس استثمار امواله وادارته والاقتراض منه بمقتضى تعليمات يصدرها
المجلس بناء على تنسيب الرئيس.
و- يستثنى الموظف المعار او المجاز اجازة دراسية او اجازة دون راتب من الاشتراك في صندوق الادخار طيلة مدة الاعارة
او الاجازة.