الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 275916 حزيران 2002
المادة24-
أ- يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس في بداية كل سنة نسبة لاتتجاوز (4%) من مجموع الرواتب الاساسية للموظفين للسنة
السابقة تخصص لزيادة رواتب من يستحقها من الموظفين على اساس ادائهم الوظيفي.
ب- يقرر الرئيس بناء على تنسيب اللجنة اسس توزيع حصيلة هذه النسبة ومقدار الزيادة التي تمنح للموظف على ان لا تتجاوز
(5%) من راتبه الاساسي.
ج- تصـــرف هذه الزيادة اعتبارا من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة.
د- لا يجوز ان يترتب على هذه الزيادة تجاوز راتب الموظف الحد الاعلى الوارد في سلم درجات الوظائف في الهيئة المنصوص
عليه في هذا النظام.