الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 275916 حزيران 2002
توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (59) من هذا النظام على المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظف
من المجموعات المختلفة وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- المجموعة الاولى:-
1- بقــرار من الرئيس اذا كانت العقوبة لا تتجاوز تنزيل الراتب في الدرجة.
2- بقــرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس اذا كانت العقوبة الفصل من الخدمة.
ب- المجموعات الثانية او الثالثة او الرابعة:-
1- بقرار من الرئيس المباشر اذا كانت العقوبة لا تتجاوز التنبيه او الانذار.
2- بقرار من المدير المختص اذا كانت العقوبة التنبيه والانذار والحسم من الراتب.
3- بقرار من الرئيس ايا كانت العقوبة.