الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 275916 حزيران 2002
انتهاء خدمة الموظف
المادة65-
أ- تنتهي خدمة الموظف في الهيئة باي من الحالات التالية:-
1- قبول الاستقالة.
2- عدم اللياقة الصحية.
3- التسريح.
4- تخصيص راتب التقاعد وفقا لاحكام المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به او لاي نص آخر يعدلها او يحل
محلها.
5- استحقاق راتب التقاعد وفقا لاحكام المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به او لاي نص آخر يعدلها او يحل
محلها ، وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس تمديد الخدمة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.
6- الفصل.
7- الوفاة.
ب- اذا انتهت خدمة الموظف لاي سبب من الاسباب المذكورة في البنود (1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (7) من الفقرة (أ)
من هذه المادة فيستحق مايلي:-
1- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار.
2- راتب الاجازة السنوية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته.
ج- اذا انتهت خدمة الموظف بسبب الوفاة فيستحق ورثته بالاضافة الى ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة المبالغ
التالية:-
1- راتبه الاجمالي عن الشهر الذي توفى فيه.
2- راتبه الاجمالي عن شهرين آخرين.
د- اذا انتهت خدمة الموظف في الهيئة عن طريق الفصل فلا يستحق أي تعويض باستثناء المبالغ المقتطعة من رواتبه لحسابه
في صندوق الادخار وارباحها.