الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 275916 حزيران 2002
لجنة شؤون الموظفين
المادة8-
أ- تشكل في الهيئة بقرار من الرئيس لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين) على النحو التالي:-
1- ثلاثة اعضاء يتم اختيارهم من موظفي المجموعة الاولى.
2- عضو واحد يتم اختياره من موظفي المجموعة الاولى او الثانية.
ب- يسمي الرئيس احد اعضاء اللجنة من موظفي المجموعة الاولى رئيسا لها.
ج- تتولى اللجنة ما يلي:-
1- التنسيب بتعيين الموظفين بعقود والموظفين من شاغلي وظائف المجموعتين الاولى والثانية وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وانهاء
خدماتهم وفقا لاحكام هذا النظام وتقديمها الى الرئيس لعرضها على المجلس.
2- التنسيب للرئيس بتعيين الموظفين من شاغلي وظائف المجموعتين الثالثة والرابعة وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وانهاء خدماتهم
وفقا لاحكام هذا النظام.
3- التنسيب بايفاد الموظفين للبعثات والدورات التي تعقد داخل المملكة وخارجها وتقديمها للرئيس لاتخاذ القرارات اللازمة
بشأنها وفقا لاحكام هذا النظام.
4- التنسيب باسس تقييم اداء الموظفين وتقديمها للرئيس لعرضها على المجلس.
5-أي مهام اخرى تتعلق بشؤون الموظفين يحيلها اليها المجلس او الرئيس.