التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات / صادر بمقتضى المادة (17) والفقرة (أ) من المادة (89) من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 رقم 56 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4551، ص 2759
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 275916 حزيران 2002

لجنة شؤون الموظفين المادة8- أ- تشكل في الهيئة بقرار من الرئيس لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين) على النحو التالي:- 1- ثلاثة اعضاء يتم اختيارهم من موظفي المجموعة الاولى. 2- عضو واحد يتم اختياره من موظفي المجموعة الاولى او الثانية. ب- يسمي الرئيس احد اعضاء اللجنة من موظفي المجموعة الاولى رئيسا لها. ج- تتولى اللجنة ما يلي:- 1- التنسيب بتعيين الموظفين بعقود والموظفين من شاغلي وظائف المجموعتين الاولى والثانية وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وانهاء خدماتهم وفقا لاحكام هذا النظام وتقديمها الى الرئيس لعرضها على المجلس. 2- التنسيب للرئيس بتعيين الموظفين من شاغلي وظائف المجموعتين الثالثة والرابعة وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وانهاء خدماتهم وفقا لاحكام هذا النظام. 3- التنسيب بايفاد الموظفين للبعثات والدورات التي تعقد داخل المملكة وخارجها وتقديمها للرئيس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وفقا لاحكام هذا النظام. 4- التنسيب باسس تقييم اداء الموظفين وتقديمها للرئيس لعرضها على المجلس. 5-أي مهام اخرى تتعلق بشؤون الموظفين يحيلها اليها المجلس او الرئيس.

الإحالة

المادة 8 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات / صادر بمقتضى المادة (17) والفقرة (أ) من المادة (89) من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 رقم 56 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4551، ص 2759)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية