الجريدة الرسميةالعدد 4802ص 503828 كانون الأول 2006
تكون فئات الممرضين والممرضات وفقا للمستويات المهنية التالية :-
أ- الممرض العام ويشترط فيه ما يلي :-
1- الحصول على الدرجة الجامعية الاولى (البكالوريس ) في التمريض او ما يعادلها من جامعة او مؤسسة تعليمية معترف
بها 0
2- ترخيص مزاولة المهنة وفقا لاحكام قانون الصحة العامة وقانون النقابة النافذين المفعول 0
3- اجتياز التقييم الذي يعتمده المجلس ويعقده وفقا لاحكام القانون 0
ب- الممرض المختص ويشترط فيه ما يلي :-
1- ترخيص مزاولة المهنة وفقا لاحكام قانون الصحة العامة وقانون النقابة النافذين المفعول 0
2- الحصول على الدبلوم العالي او المهني في التمريض او ما يعادله بعد الدرجة الجامعية الاولى (البكالوريس ) في التمريض
من جامعة او مؤسسة تعليمية معترف بها في تخصص مدرج ومعتمد لدى المجلس 0
3- تحقيق المعايير الخاصة بمنح الاجازة لهذا المستوى المهني والصادرة عن المجلس لهذه الغاية 0
ج- الممرض السريري المختص ويشترط فيه ما يلي :-
1- ترخيص مزاولة المهنة وفقا لاحكام قانون الصحة العامة وقانون النقابة النافذين المفعول 0
2- الحصول على الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير ) على الاقل من جامعة او مؤسسة تعليمية معترف بها في تخصص مدرج ومعتمد لدى المجلس 0
3- تحقيق المعايير الخاصة بمنح الاجازة لهذا المستوى المهني والصادرة عن المجلس لهذه الغاية 0