التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام اجازة المستويات المهنية للتمريض رقم 74 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4802، ص 5038
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4802ص 503828 كانون الأول 2006

أ- للمجلس بناء على تنسيب امين عام المجلس سحب الاجازة التي تم منحها للممرض اذا تأكد له بأن حائزها قدم وثائق غير صحيحة او مضللة للحصول عليها ، وعلى المجلس احالته للجهات المعنية 0 ب- للمجلس اعادة منح الاجازة التي تم سحبها وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة اذا توافرت شروط ومتطلبات منحها مجددا 0

الإحالة

المادة 8 من نظام اجازة المستويات المهنية للتمريض رقم 74 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4802، ص 5038)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية