الجريدة الرسميةالعدد 4802ص 503828 كانون الأول 2006
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة : وزارة الصحة 0
الوزير : وزير الصحة 0
القانون : قانون المجلس التمريضي الاردني النافذ المفعول 0
المجلس : المجلس التمريضي الاردني 0
المهنة : مهنة التمريض 0
قانون النقابة : قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات النافذ المفعول 0
التمريض : مهنة صحية تهدف الى تقديم نوعية اساسية من الخدمات الصحية تقوم على الرعاية المستقلة او بالتعاون مع الفريق الصحي لتقديم الرعاية الصحية الاولية والثانوية والتأهيلية المباشرة وغير المباشرة 0
الاجازة : شهادة يمنحها المجلس للممرض مقدم الرعاية الاساسية والمتخصصة وفقا لاحكام هذا النظام 0
المستويات المهنية : فئات الممرضين والممرضات المحددة بمقتضى احكام المادة (4) من هذا النظام 0
مؤسسات الرعاية الصحية : المؤسسات التي يزاول فيها الممرض المهنة 0