التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اجازة المستويات المهنية للتمريض رقم 74 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4802، ص 5038
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4802ص 503828 كانون الأول 2006

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الصحة 0 الوزير : وزير الصحة 0 القانون : قانون المجلس التمريضي الاردني النافذ المفعول 0 المجلس : المجلس التمريضي الاردني 0 المهنة : مهنة التمريض 0 قانون النقابة : قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات النافذ المفعول 0 التمريض : مهنة صحية تهدف الى تقديم نوعية اساسية من الخدمات الصحية تقوم على الرعاية المستقلة او بالتعاون مع الفريق الصحي لتقديم الرعاية الصحية الاولية والثانوية والتأهيلية المباشرة وغير المباشرة 0 الاجازة : شهادة يمنحها المجلس للممرض مقدم الرعاية الاساسية والمتخصصة وفقا لاحكام هذا النظام 0 المستويات المهنية : فئات الممرضين والممرضات المحددة بمقتضى احكام المادة (4) من هذا النظام 0 مؤسسات الرعاية الصحية : المؤسسات التي يزاول فيها الممرض المهنة 0

الإحالة

المادة 2 من نظام اجازة المستويات المهنية للتمريض رقم 74 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4802، ص 5038)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية