التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام اجازة المستويات المهنية للتمريض رقم 74 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4802، ص 5038
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4802ص 503828 كانون الأول 2006

تكون فئات الممرضين والممرضات وفقا للمستويات المهنية التالية :- أ- الممرض العام ويشترط فيه ما يلي :- 1- الحصول على الدرجة الجامعية الاولى (البكالوريس ) في التمريض او ما يعادلها من جامعة او مؤسسة تعليمية معترف بها 0 2- ترخيص مزاولة المهنة وفقا لاحكام قانون الصحة العامة وقانون النقابة النافذين المفعول 0 3- اجتياز التقييم الذي يعتمده المجلس ويعقده وفقا لاحكام القانون 0 ب- الممرض المختص ويشترط فيه ما يلي :- 1- ترخيص مزاولة المهنة وفقا لاحكام قانون الصحة العامة وقانون النقابة النافذين المفعول 0 2- الحصول على الدبلوم العالي او المهني في التمريض او ما يعادله بعد الدرجة الجامعية الاولى (البكالوريس ) في التمريض من جامعة او مؤسسة تعليمية معترف بها في تخصص مدرج ومعتمد لدى المجلس 0 3- تحقيق المعايير الخاصة بمنح الاجازة لهذا المستوى المهني والصادرة عن المجلس لهذه الغاية 0 ج- الممرض السريري المختص ويشترط فيه ما يلي :- 1- ترخيص مزاولة المهنة وفقا لاحكام قانون الصحة العامة وقانون النقابة النافذين المفعول 0 2- الحصول على الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير ) على الاقل من جامعة او مؤسسة تعليمية معترف بها في تخصص مدرج ومعتمد لدى المجلس 0 3- تحقيق المعايير الخاصة بمنح الاجازة لهذا المستوى المهني والصادرة عن المجلس لهذه الغاية 0

الإحالة

المادة 4 من نظام اجازة المستويات المهنية للتمريض رقم 74 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4802، ص 5038)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية