التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام اجازة المستويات المهنية للتمريض رقم 74 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4802، ص 5038
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4802ص 503828 كانون الأول 2006

أ- لا يجوز للممرض ان يستخدم أيا من القاب المستويات المهنية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام او ان يقدم نفسه بتلك الصفة دون ان يكون حاصلا على الاجازة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية 0 ب- تلتزم مؤسسات الرعاية الصحية بمراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيما يتعلق بالممرضين العاملين لديها وبالتعليمات والمعايير الصادرة عن المجلس والمتعلقة بالمهنة 0

الإحالة

المادة 6 من نظام اجازة المستويات المهنية للتمريض رقم 74 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4802، ص 5038)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية