الجريدة الرسميةالعدد 4808ص 39915 شباط 2007
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
الامانة:امانة عمان الكبرى.
الامين:امين عمان الكبرى.
التعليمات:التعليمات الصادرة استنادا لاحكام المادة (41) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به.
المهنة:أي حرفة او تجارة او صناعة او أي نشاط مهني آخر وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
وسيلة الدعاية والاعلان:اي يافطة او كتابة او حرف او شعار او صورة او نقش او اشارة يقصد بها الترويج لاي مهنة.
المرخص له:الحاصل على ترخيص لاستعمال وسيلة الدعايــــة والاعلان وفقا لاحكام هذا النظام.