الجريدة الرسميةالعدد 4808ص 39915 شباط 2007
أ- تستوفي الامانة سنويا لترخيص أي وسيلة دعاية واعلان عن كل متر مربع الرسوم التالية:-
وسيلة الدعاية والاعلان دينار
1-اليافط 40
2-لافتة موقع بناء 50
3-لافتة تعريفية مثبتة على قاعدة المبنى 15
4-لافتة تعريفية مثبتة على اعلى جزء في 50
المبنى وتحمل اسم المبنى او اسم المؤسسة
5-لافتة تعريفية مثبتة على مدخل المبنى 15
6-لافتة تعريفية مثبتة فوق المدخل الرئيسي للمبنى 15
7 -لافتة تعريفية مثبتة على نافذة عرض 15
8-لافتة تعريفية مثبتة على مظلة 15
9-لافتة تعريفية ارضية 30
10-لافتة تعريفية مثبتة عمودياً على واجهة المبنى وضمن قاعدته 30
11-لافتة اعلانية على سطح المبنى 30
12-لافتة اعلانية على جدار مغلق ( جداريه) 25
13-لافتة اعلانية نظام موبي 50
14-لافتة اعلانية على عمود انارة 50
15-لافتة اعلانية ذات الابعاد 6 4xم او3 4x م او 14 4xم 50
16-لافتة اعلانية ذات مواصفات خاصــة 150
امام المحلات التجارية ، داخل حدود العقار
17-لافتة اعلانية تغطي ارض خلاء 50
18-لافتة اعلانية تغطي الارض او الابنية تحت الانشاء 50
19-لافتة اعلانية على المركبات والحافلات 15
20-لافتة اعلانية على جسور السيارات والمشاة 50
21-لافتة اعلانية على مظلات مواقف الباصات 50
22-لافتة اعلانية متميزة ومبتكرة 50
ب- لغايات احتساب الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر جزء المتر مترا مربعا كاملا.
ج- يجوز ترخيص يافطات لمدة لا تزيد على تسعين يوما على ان يستوفى عنها الرسوم التالية:-
1- ربع الرسم السنوي المقرر اذا كانت المدة التي سيعرض خلالها لا تزيد على ثلاثين يوما.
2- نصف الرسم السنوي المقرر اذا كانت المدة تزيد على ثلاثين يوما وتقل عن ستين يوماً.
3- كامل الرسم المقرر اذا زادت المدة على ستين يوما وقلت عن تسعين يوما .
د- اذا لم يدفع المرخص له الرسم المقرر في التاريخ المحدد له فيستوفى منه رسم اضافي بنسبة (50%) من الرسم الاصلي.