التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ترخيص وسائل الدعاية والاعلان في منطقة امانة عمان الكبرى رقم 2 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4808، ص 399
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4808ص 39915 شباط 2007

أ- لا يجوز لاي شخص يمارس أي مهنة في منطقة الامانة ان يستعمل أي وسيلة من وسائل الدعاية والاعلان الا بعد الحصول على الترخيص اللازم لهذه الغاية. ب- يعمل بالترخيــــص الصــــادر وفقــــاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة لا تتجاوز اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة ويجدد سنويا خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر شباط من السنة التالية لانتهاء الترخيص ويجوز للامين تمديد هذه المدة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما.

الإحالة

المادة 4 من نظام ترخيص وسائل الدعاية والاعلان في منطقة امانة عمان الكبرى رقم 2 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4808، ص 399)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية