التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام ترخيص وسائل الدعاية والاعلان في منطقة امانة عمان الكبرى رقم 2 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4808، ص 399
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4808ص 39915 شباط 2007

أ- تستوفي الامانة سنويا لترخيص أي وسيلة دعاية واعلان عن كل متر مربع الرسوم التالية:- وسيلة الدعاية والاعلان دينار 1-اليافط 40 2-لافتة موقع بناء 50 3-لافتة تعريفية مثبتة على قاعدة المبنى 15 4-لافتة تعريفية مثبتة على اعلى جزء في 50 المبنى وتحمل اسم المبنى او اسم المؤسسة 5-لافتة تعريفية مثبتة على مدخل المبنى 15 6-لافتة تعريفية مثبتة فوق المدخل الرئيسي للمبنى 15 7 -لافتة تعريفية مثبتة على نافذة عرض 15 8-لافتة تعريفية مثبتة على مظلة 15 9-لافتة تعريفية ارضية 30 10-لافتة تعريفية مثبتة عمودياً على واجهة المبنى وضمن قاعدته 30 11-لافتة اعلانية على سطح المبنى 30 12-لافتة اعلانية على جدار مغلق ( جداريه) 25 13-لافتة اعلانية نظام موبي 50 14-لافتة اعلانية على عمود انارة 50 15-لافتة اعلانية ذات الابعاد 6 4xم او3 4x م او 14 4xم 50 16-لافتة اعلانية ذات مواصفات خاصــة 150 امام المحلات التجارية ، داخل حدود العقار 17-لافتة اعلانية تغطي ارض خلاء 50 18-لافتة اعلانية تغطي الارض او الابنية تحت الانشاء 50 19-لافتة اعلانية على المركبات والحافلات 15 20-لافتة اعلانية على جسور السيارات والمشاة 50 21-لافتة اعلانية على مظلات مواقف الباصات 50 22-لافتة اعلانية متميزة ومبتكرة 50 ب- لغايات احتساب الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر جزء المتر مترا مربعا كاملا. ج- يجوز ترخيص يافطات لمدة لا تزيد على تسعين يوما على ان يستوفى عنها الرسوم التالية:- 1- ربع الرسم السنوي المقرر اذا كانت المدة التي سيعرض خلالها لا تزيد على ثلاثين يوما. 2- نصف الرسم السنوي المقرر اذا كانت المدة تزيد على ثلاثين يوما وتقل عن ستين يوماً. 3- كامل الرسم المقرر اذا زادت المدة على ستين يوما وقلت عن تسعين يوما . د- اذا لم يدفع المرخص له الرسم المقرر في التاريخ المحدد له فيستوفى منه رسم اضافي بنسبة (50%) من الرسم الاصلي.

الإحالة

المادة 7 من نظام ترخيص وسائل الدعاية والاعلان في منطقة امانة عمان الكبرى رقم 2 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4808، ص 399)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية