نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بدل خدمات فحص الشاحنات والصهاريج بالاشعة في المراكز الحدودية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (249) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 رقم 3 لسنة 2007
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 4808، ص 405
- نُشر
- 15 شباط 2007
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بدل خدمات فحص الشاحنات والصهاريج بالاشعة في المراكز الحدودية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (249) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 رقم 3 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4808، ص 405)
حياة القانون
نظام بدل خدمات فحص الشاحنات والصهاريج بالاشعة في المراكز الحدودية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (249) من قانون الجمارك ساري
رقم 3 لسنة 2007 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4808، ص 405، نُشر في 15 شباط 2007
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
قانون الجمارك
رقم 20 لسنة 1998ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام بدل خدمات فحص الشاحنات والصهاريج بالاشعة في المراكز الحدودية لسنة 2007 )
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يستوفى ، لحساب الخزينة العامة ، بدل مقداره عشرة دنانير عند فحص كل شاحنة او صهريج بواسطة الاشعة في أي
من المراكز الحدودية.
المادة 3
يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام بدل خدمات فحص الشاحنات والصهاريج بالاشعة في المراكز الحدودية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (249) من قانون الجمارك.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.