الجريدة الرسميةالعدد 4815ص 143415 آذار 2007
المادة10-أ- تعرض الوزارة النتاج الثقافي الصادر عنها للبيع بأسعار ميسرة يحددها الوزير ، وتعتبر المبالغ
المستوفاة من ذلك ايرادا لصندوق دعم الحركة الثقافية.
ب- للوزير تقديم نسخ مجانية من أي نتاج ثقافي مشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المـــادة الى الجهــات الرسمية
والهيئات الثقافيـــة والتطوعيـــة ، على ان لا تتجاوز (50%) من عدد النسخ المطبوعة.
ج- للوزير ان يقرر شراء عدد من النسخ لاي نتاج ثقافي لم تقم الوزارة بطباعته او نشره او دعمه من اجل اقتنائه او
مبادلته او اهدائه وذلك بهدف دعم النتاج الثقافي الاردني وتشجيع انتشاره محليا ودوليا.