التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام نشر الثقافة والتراث صادر بمقتضى المادة (7) من قانون رعاية الثقافة رقم (36) لسنة 2006 رقم 21 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4815، ص 1434
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4815ص 143415 آذار 2007

المادة10-أ- تعرض الوزارة النتاج الثقافي الصادر عنها للبيع بأسعار ميسرة يحددها الوزير ، وتعتبر المبالغ المستوفاة من ذلك ايرادا لصندوق دعم الحركة الثقافية. ب- للوزير تقديم نسخ مجانية من أي نتاج ثقافي مشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المـــادة الى الجهــات الرسمية والهيئات الثقافيـــة والتطوعيـــة ، على ان لا تتجاوز (50%) من عدد النسخ المطبوعة. ج- للوزير ان يقرر شراء عدد من النسخ لاي نتاج ثقافي لم تقم الوزارة بطباعته او نشره او دعمه من اجل اقتنائه او مبادلته او اهدائه وذلك بهدف دعم النتاج الثقافي الاردني وتشجيع انتشاره محليا ودوليا.

الإحالة

المادة 10 من نظام نشر الثقافة والتراث صادر بمقتضى المادة (7) من قانون رعاية الثقافة رقم (36) لسنة 2006 رقم 21 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4815، ص 1434)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية