الجريدة الرسميةالعدد 4815ص 143415 آذار 2007
المادة11-أ- يحدد الوزير مقدار المكافآت المالية المستحقة عن النتاج الثقافي الذي تقوم الوزارة بنشره وفق
الانظمة المالية المعمول بها ، وفي حالة اعادة طباعة ذلك النتاج الثقافي يدفع لصاحب العلاقة نصف مقدار
المكافأة المالية التي استحقهـا لأول مرة ، وربع مقدار المكافأة المالية عن كل طبعة تالية.
ب- للوزير صرف المكافآت المنصوص عليها في هذا النظام للمقيّمين واعضاء اللجان والهيئات والمبدعين المكلفين
من داخل الوزارة او خارجها.
ج- تصرف المكافآت المالية المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وفقا للصلاحيات التالية:-
1- بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اذا تجاوز مقدارها ثلاثة الاف دينار.
2- بقرار من الوزير اذا لم تتجاوز ثلاثة الاف دينار.