التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام نشر الثقافة والتراث صادر بمقتضى المادة (7) من قانون رعاية الثقافة رقم (36) لسنة 2006 رقم 21 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4815، ص 1434
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4815ص 143415 آذار 2007

المادة11-أ- يحدد الوزير مقدار المكافآت المالية المستحقة عن النتاج الثقافي الذي تقوم الوزارة بنشره وفق الانظمة المالية المعمول بها ، وفي حالة اعادة طباعة ذلك النتاج الثقافي يدفع لصاحب العلاقة نصف مقدار المكافأة المالية التي استحقهـا لأول مرة ، وربع مقدار المكافأة المالية عن كل طبعة تالية. ب- للوزير صرف المكافآت المنصوص عليها في هذا النظام للمقيّمين واعضاء اللجان والهيئات والمبدعين المكلفين من داخل الوزارة او خارجها. ج- تصرف المكافآت المالية المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وفقا للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اذا تجاوز مقدارها ثلاثة الاف دينار. 2- بقرار من الوزير اذا لم تتجاوز ثلاثة الاف دينار.

الإحالة

المادة 11 من نظام نشر الثقافة والتراث صادر بمقتضى المادة (7) من قانون رعاية الثقافة رقم (36) لسنة 2006 رقم 21 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4815، ص 1434)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية