التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 24 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4815، ص 1449
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4815ص 144915 آذار 2007

المادة18- تتكون الموارد المالية للمعهد مما يلي:- أ-المبالغ التي ترصدها الجامعة للمعهد في موازنتها السنوية. ب-المبالـــغ المرصودة في حســـاب امانــات المعهد والتي تتأتى للمعهد من:- 1-الهبات والتبرعات والوصايا وريع الوقفيات والاعانات والمنح التي ترد باسم المعهد او المنح الخارجية التي تخصص للمعهد او للعاملين والدارسين فيه للاغراض الاكاديمية والتطبيقية والبحث العلمي على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني. 2-ريع الاعمال التي ينجزها المعهد وعوائد البحوث والدراسات والاستشارات وعوائد العقود التي ينفذها المعهد من خلال مشاغله وبرامج التدريب والمعارض وتسويق منتجات المعهد من الانتاج الفكري والادبي والصناعي والتسويقي. 3-ريـــع الاموال المنقولة وغير المنقولة المخصصة للمعهد. 4- أي موارد اخرى يوافق عليها المجلس الاعلى.

الإحالة

المادة 18 من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 24 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4815، ص 1449)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية