الجريدة الرسميةالعدد 4815ص 144915 آذار 2007
المادة27- يتم شراء المعدات والآلات والمواد الخاصة بالمشاريع والاعمال والعقود التي ينفذها المعهد لصالح جهات اخرى
وفقاً للصلاحيات التالية:-
أ-بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة المشكلة وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المـــادة (21) من هـذا النظام ، بالنسبة
للمعدات والآلات التي لا تزيد قيمتها على (15000) خمسة عشر الف دينار والمواد التي لا تزيد قيمتها على (25000) خمس
وعشرين الف دينار.
ب-بقرار من رئيس الجامعة بناء على تنسيب المدير المستند الى توصية اللجنة المشكلة وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة
(21) من هذا النظام ، اذا كانـــت قيمة المعدات او المواد لا تزيد على (40000) اربعين الف دينار.
ج- وفقا للصلاحيات والاجراءات المنصوص عليها في نظام اللوازم والاشغال المعمول به في الجامعة اذا زادت القيمة على
(40000) اربعين الف دينار.