الجريدة الرسميةالعدد 4815ص 144915 آذار 2007
المادة39- تحدد شروط واجراءات قبول الطلبة في اقسام المعهد بما في ذلك تشكيل لجنة خاصة لاجراء امتحان القدرات الفنية
للطلبة المرشحين للقبول فيه بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بناء على تنسيب المدير.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4815ص 144915 آذار 2007
الإحالة
المادة 39 من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 24 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4815، ص 1449)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.