الجريدة الرسميةالعدد 4815ص 144915 آذار 2007
المادة4- يهدف المعهد الى خدمة المجتمع الاردني والعربي والاسلامي وزيادة المعرفة وتنمية القوى البشرية ، وذلك من خلال
:-
أ-اعداد العاملين والمهتمين في ميادين الفنون والعمارة الاسلامية التقليدية وتنمية قدراتهم.
ب-عقد دورات تدريبية متخصصة ذات علاقة بطبيعة عمل المعهد.
ج- اعداد الدراسات والبحوث الميدانية والنظرية المتعلقة بالتراث الاسلامي والانساني ، والفنون والعمارة الاسلامية
التقليدية.
د-اصدار مطبوعات علميــــة متخصصة ، واعداد تقارير ودراسات ومواد اعلامية واخبارية خاصة بمجالات عمل المعهد.
هـ- عقد الندوات والمؤتمرات العلمية والمشاركة في الندوات والمؤتمرات وورش العمل ومشاريع البحث المشتركة عربيا ودوليا
في مجالات عمل المعهد وتخصصاته.
و- نشر الوعي لدى المؤسسات والافراد للمشاركة معنويا وماديا في العناية في التراث الفني والمعماري الاسلامي.
ز- الحفاظ على الخبرة الفنية التي يتوارثها حفظة هذه الفنون جيلا بعد جيل ، وذلك بصيانة اسسها وجذورها واصالتها الابداعية
.
ح- توثيق التعاون العلمي والفني مع المؤسسات العلمية والفنية داخل المملكة وخارجها في مجالات عمل المعهد وعقد الاتفاقيات
معها لهذه الغاية.
ط- انتاج الاعمال الفنية في مجالات الفنون والعمارة الاسلامية التقليدية من خلال مشاغل المعهد.
ي- اقامة المعارض الفنية الداخلية والخارجية.
ك- تقديم الاستشارات في مجالات عمل المعهد لاي جهة محلية او عربية او دولية.