الجريدة الرسميةالعدد 4815ص 144915 آذار 2007
المادة7- يتولى المجلس الاعلى المهام والصلاحيات التالية:-
أ-رسم السياسة العامة للمعهد واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب-تعيين نواب المدير.
ج-السعي للحصول على موارد مالية لصالح المعهد.
د- التنسيب بمقدار الرسوم الدراسية لمجلس امناء الجامعة.
هـ- التنسيب بانشاء التخصصات والاقسام الاكاديمية والاستشارية او دمج أي منها او الغائها وفقا للتشريعات ذات العلاقة
.
و- اقرار التقارير السنوية عن انشطة المعهد وانجازاته.
ز- النظر في مشروعات الخطط الدراسية ومناهجها المقدمة من الاقسام الاكاديمية والتوصية الى المجالس المختصة لاقرارها
.
ح- النظر في برامج التعاون بين المعهد والجهات والمؤسسات المحلية والخارجية بناء على توصية من المجلس ورفعها الى الجهات
المختصة لاقرارها.
ط- دراسة مشروع موازنة المعهد السنوية ورفعه لرئيس الجامعة لاستكمال اجراءات اقراره وفق التشريعات النافذة.
ي- اصدار التعليمات المتعلقة بتنظيم عمل المعهد وادارة شؤونه.
ك- أي صلاحيات او مسؤوليات اخرى تنص عليها الانظمة والتعليمات والاسس المعمول بها في المعهد.
ل- النظر في أي امر يتعلق بالمعهد يعرضه عليه الرئيس.