التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 24 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4815، ص 1449
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4815ص 144915 آذار 2007

المادة13- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- أ-ادارة شؤون المعهد العلمية والتعليمية والادارية. ب- متابعة تنفيذ قرارات المجلس الاعلى ومجلس المعهد والاتفاقيات المبرمة مع الجهات المحلية والخارجية. ج- اعداد تقرير سنوي عن اعمال المعهد وانشطته وانجازاته لعرضه على المجلس. د- التوصية الى رئيس الجامعة بابرام العقود والاتفاقيات التي يرى فيها المجلس الاعلى مصلحة للمعهد مع الافراد او الجهات ذات العلاقة. هـ- اعداد مشروع موازنة المعهد السنوية وعرضه على المجلس لمناقشته ورفعه الى المجلس الاعلى. و- اصدار اوامر الصرف واعتماد النفقات الخاصة بالمعهد من حساب امانات المعهد. ز- اعداد تعليمات اسس صرف مكافآت اللجان المختلفة والخبراء والمستشارين ورفعها الى المجلس الاعلى لاقرارها. ح- الاستعانة بالخبراء والمستشارين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المعهد من داخل الجامعة او من خارجها لغايات المشاريع التي ينفذها المعهد. ط- أي مهام او اعمال اخرى خاصة بالمعهد يكلفه بها المجلس الاعلى او المجلس.

الإحالة

المادة 13 من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 24 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4815، ص 1449)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية