الجريدة الرسميةالعدد 4815ص 144915 آذار 2007
المادة18- تتكون الموارد المالية للمعهد مما يلي:-
أ-المبالغ التي ترصدها الجامعة للمعهد في موازنتها السنوية.
ب-المبالـــغ المرصودة في حســـاب امانــات المعهد والتي تتأتى للمعهد من:-
1-الهبات والتبرعات والوصايا وريع الوقفيات والاعانات والمنح التي ترد باسم المعهد او المنح الخارجية التي تخصص للمعهد
او للعاملين والدارسين فيه للاغراض الاكاديمية والتطبيقية والبحث العلمي على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا
كانت من مصدر غير اردني.
2-ريع الاعمال التي ينجزها المعهد وعوائد البحوث والدراسات والاستشارات وعوائد العقود التي ينفذها المعهد من خلال
مشاغله وبرامج التدريب والمعارض وتسويق منتجات المعهد من الانتاج الفكري والادبي والصناعي والتسويقي.
3-ريـــع الاموال المنقولة وغير المنقولة المخصصة للمعهد.
4- أي موارد اخرى يوافق عليها المجلس الاعلى.