التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 24 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4815، ص 1449
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4815ص 144915 آذار 2007

المادة7- يتولى المجلس الاعلى المهام والصلاحيات التالية:- أ-رسم السياسة العامة للمعهد واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب-تعيين نواب المدير. ج-السعي للحصول على موارد مالية لصالح المعهد. د- التنسيب بمقدار الرسوم الدراسية لمجلس امناء الجامعة. هـ- التنسيب بانشاء التخصصات والاقسام الاكاديمية والاستشارية او دمج أي منها او الغائها وفقا للتشريعات ذات العلاقة . و- اقرار التقارير السنوية عن انشطة المعهد وانجازاته. ز- النظر في مشروعات الخطط الدراسية ومناهجها المقدمة من الاقسام الاكاديمية والتوصية الى المجالس المختصة لاقرارها . ح- النظر في برامج التعاون بين المعهد والجهات والمؤسسات المحلية والخارجية بناء على توصية من المجلس ورفعها الى الجهات المختصة لاقرارها. ط- دراسة مشروع موازنة المعهد السنوية ورفعه لرئيس الجامعة لاستكمال اجراءات اقراره وفق التشريعات النافذة. ي- اصدار التعليمات المتعلقة بتنظيم عمل المعهد وادارة شؤونه. ك- أي صلاحيات او مسؤوليات اخرى تنص عليها الانظمة والتعليمات والاسس المعمول بها في المعهد. ل- النظر في أي امر يتعلق بالمعهد يعرضه عليه الرئيس.

الإحالة

المادة 7 من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 24 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4815، ص 1449)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية