التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام/ صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب رقم (48) لسنة 2001 رقم 65 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4560، ص 3870
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 387015 آب 2002

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة: هيئة تنظيم قطاع النقل العام. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام الهيئة. المديرية: مديرية الشؤون المالية. المدير: مدير المديرية. الموظف المالي: كل موظف يناط به بموجب التشريعات المعمول بها في الهيئة قبض الاموال العائدة لها وحفظها وانفاقها ومراقبتها والقيام بتنظيم المستندات المالية واجراء القيود المحاسبية او ترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة لذلك. السنة المالية: المدة التي تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. الايرادات: أي مبالغ ترد للهيئة وفقا لاحكام قانون النقل العام للركاب. النفقات: المبالغ المخصصة في موازنة الهيئة لتغطية جميع الالتزامات المترتبة عليها بموجب أي تشريع او عقد او مشروع او تلك التي يتم صرفها في اوجه الانشطة المختلفة. المصروفات الرأسمالية: المصروفات التي ينجم عنها زيادة في قيمة موجودات الهيئة الثابتة او المتداولة. الموازنة التقديرية: الجداول التي تتضمن الايرادات والنفقات المقدرة للهيئة لسنة مالية تالية. الميزانية العمومية: بيان بارصدة موجودات الهيئة ومطلوباتها كما هي في نهاية السنة المالية. الموجودات الثابتة: الاموال العينية المنقولة وغير المنقولة المملوكة للهيئة. الحسابات الختامية: البيانات المالية التي يتم اعدادها في نهاية السنة المالية للهيئة ونتائج اعمالها. الامانات: المبالغ المقبوضة او المقتطعة وديعة لحساب مستحقيها او لصرفها على نشاط معين. السلفة: المبلغ الذي يصرف مقدما لانجاز اعمال معينة او للقيام بمهام محددة او لتغطية التزامات الهيئة الناشئة عن عقود او اتفاقيات او كفالات او لتغطية نفقات نثرية طارئة.

الإحالة

المادة 2 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام/ صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب رقم (48) لسنة 2001 رقم 65 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4560، ص 3870)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية